الشيخ محمد باقر الإيرواني
282
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
اي الملكية « 1 » - وهي متأخرة من حيث الزمان عن زمان ثبوت الحكم . ب - واما الراجع لمتعلق الحكم فكالغسل الليلي بالنسبة إلى صوم اليوم السابق للمستحاضة ، فان الغسل شرط للصوم الذي هو متعلق الحكم وهو شرط متأخر من حيث الزمان عن صوم اليوم السابق . 4 - وبعد ان عرفنا ان الشرط قد يكون متأخرا فسوف تتضح المشكلة التي أشرنا لها في أول البحث ، وهي ان الشرط من أحد اجزاء العلة ، والعلة كما لا يمكن ان تتأخر بكاملها عن المعلول فكذا لا يمكن تأخر بعض اجزائها ، فان العلة لو تأخرت فلازمه تأثير المعدوم في الموجود فان المعلول لا يوجد إلّا بالعلة وحيث إن العلة غير موجودة عند تحقق المعلول كما هو المفروض فيلزم من ايجادها للمعلول مع فرض عدمها تأثير العلة التي هي معدومة في المعلول الذي هو امر موجود ، وهذا هو ما قلنا من أن الشرط لو كان متأخرا عن المشروط يلزم تأثير المعدوم في الموجود . وبهذا تنتهي النقاط الأربع التي ذكرنا في أولاها ان الشرط قد يكون شرطا للحكم وقد يكون شرطا للمتعلق ، وفي الثانية ذكرنا ان الشرط قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا ، وفي الثالثة ذكرنا ان الشرط قد يكون متأخرا « 2 » ، وفي الرابعة ذكرنا اشكال الشرط المتأخر « 3 » .
--> ( 1 ) والملكية وان لم تكن حكما تكليفيا لكنها حكم وضعي ، ونحن لم نخصص الكلام بالحكم التكليفي بل هو شامل للأعم منه ومن الوضعي ، ثم إنه عبر في الكتاب بكلمة « النفوذ » ، والمراد منها هو الصحة ، فان نفوذ العقد عبارة أخرى عن صحته ، ومن الواضح ان الصحة كنفس الملكية حكم وضعي ، ولا فرق بين ان يقال الإجازة شرط للملكية أو الإجازة شرط لصحة العقد فإنه على كلا التقديرين يكون الشرط شرطا للحكم يعني الوضعي . ( 2 ) وانما أفردنا الشرط المتأخر في نقطة مستقلة باعتبار ان المشكلة تكمن فيه . ( 3 ) والآخوند وسّع مشكلة الشرط المتأخر وعمّمها للشرط المتقدم فقال ان الشرط المتقدم -